Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2289

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الأولياء وأحكامهم
  3. فائدة

عن نافع بن حبيب، عن ابن عباس، وزاد: "وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وصمتها إِقْرَارُهَا".

ورواته ثقات قاله أبو الفتح القشيري (١). ويقال: إنّ معمرًا أخطأ فيه -يعني أنّ صالحًا إنّما حمله عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، وهو قول الدراقطني (٢).

* حديث علي: "ثَلاثٌ لَا تُؤَخَّر: الصَّلاةُ إذَا أَتَت، وَالجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتْ، والأَيْمُ إذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْؤًا".

تقدم في "الصّلاة" وأنّه في التّرمذي.

١٩٩٢ - [٤٨٦٥]- حديث: "لا تَنكِحُوا الْيَتَامَى، حَتَّى تَسْتَأمِرُوهُنَّ".

الحاكم (٣) من حديث نافع عن ابن عمر، وزاد: "فَإِنْ سَكَتْنَ فَهَو إِذْنُهُنَّ".

وفي الحديث قصّة، والدارقطني (٤) أتم منه، وبَيّن أن الذي زوّجها عمّها.

[٤٨٦٦]- ورواه أبو داود (٥) والترمذي (٦) والنسائي (٧) وابن حبان (٨)

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2289 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.