Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2291

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الأولياء وأحكامهم
  3. تنبيه

* حديث: "الثّيب أحقُّ بنفسِها مِن وَلِيِّهَا، والْبِكرُ تُستَأْذَن، وإذْنُها صِمَاتُها".

مسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس، وقد تقدم.

وفي الباب:

[٤٨٦٩]- عن أبي هريرة بلفظ: "لا تُنكَحُ الْبِكْر حَتى تُسْتَأْذَنَ" قالوا: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "أَن تَسكُت". متفق عليه (١).

[٤٨٧٠]- وعندهما (٢): عن عائشة: قلتَ: يا رسول الله إنّ البكر تستحيي، فقال: "إذْنُهَا صَمْتُهَا".

١٩٩٣ - [٤٨٧١]- حديث: "الْوَلَاء لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسَب".

الشَّافعي (٣) وابن حِبَّان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي يوسف القاضي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

وسيأتي في "باب الولاء" إن شاء الله تعالى.

١٩٩٤ - [٤٨٧٢]- حديث: "السُّلطَان وَليّ مَن لا وَلِيَّ لَه".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2291 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.