Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2295

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الأولياء وأحكامهم
  3. تنبيه
  4. فائدة

١٩٩٩ - [٤٨٨١]- حديث: "لا نِكاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ: خاطبٍ وَوَلِيٍّ وَشاهِدَيْنِ".

روي مرفوعا وموقوفا البيهقي (١) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وفي إسناده المغيرة بن موسى البصريّ قال البخاري (٢): إنّه منكر الحديث.

[٤٨٨٢]- ورواه الدّارقطني (٣) من حديث عائشة بلفظ: "لا بُدَّ في النِّكاح مِن أربعةٍ: الولِيِّ والزَّوج والشَّاهِدَيْنِ". وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول.

وأمّا الموقوف:

[٤٨٨٣]- فرواه البيهقي في "الخلافيات" (٤) عن ابن عباس، وصححّه، وهو عند ابن أبي شيبة (٥): حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن أبي يحيى، عن الحكم بن ميناء، عن ابن عباس قال: أدنى ما يكون في النّكاح أربعةٌ: الذي يزوِّج، والذي يتزوَّج، وشاهدان.

* قوله: روي أن ﷺ قال لعلي: "لا تؤَخِّرْ أَرْبعًا .... "، فذكر منها تزويج الْبكر إذا وجدت لها كفؤًا.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2295 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.