Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 133

  1. (١) كتاب الطهارة
  2. باب الأواني
  3. تنبيه

إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه عن ابن عمر، بهذا.

وزاد البيهقي (١) في رواية له، عن جده، وقال: إنها وهم.

وقال الحاكم في علوم الحديث (٢): لم نكتب هذه اللفظة: "أو إناءٍ فِيه شَيءٌ مِن ذَلك" إلا بهذا الإسناد.

وقال البيهقي (٣): المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه.

ثمّ أخرجه بسند له (٤) على شرط الصحيح: أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة.

ثمّ روى النهي في ذلك عن عائشة، وأنس (٥).

وفي حرف الباء الموحدة من "الأوسط" للطبراني (٦)، من:

[١٤٥]- حديث: أم عطية: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح، وكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.

قال: تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الكريم.

****

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 1، ص 133 (SanadKitab #123608, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.