Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2326

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. تنبيه

البخاري في "صحيحه" (١) من حديث ابن عَبّاس في قصّةٍ.

[٤٩٤٤]- حديث الحكم بن عتيبة: أجمع الصَّحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين.

ابن أبي شيبة (٢) والبيهقي (٣) من طريقه.

[٤٩٤٥]- وروى الشافعي (٤) عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين.

[٤٩٤٦]- ورواه عن علي وعبد الرحمن بن عوف (٥). قال الشافعي: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفٌ.

[٤٩٤٧]- وأخرجه ابن أبي شيبة (٦) عن عطاء، والشعبي، والحسن، وغيرهم.

٢٠٢٢ - [٤٩٤٨]- حديث علي: مَن وطيء إحدى الأختين فلا يطأ الأخرى حتى يخرج الموطوءةَ عن ملكة.

موقوف، ابن أبي شيبة (٧): حدثنا ابن المبارك، عن موسى بن أيوب، عن عمّه إياس بن عامر، عن علي قال: سألته عن رجل له أمتان أختان، وطيء

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2326 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.