وفي هذا ما يقتضي إمكان ردّ رواية نافع إلى رواية سالم بالتّأويل، فالجمع بين الرّوايتين أولى، ولا سيما إذا كان الحديث واحدًا، والأصل عدم التعدد.
٢١١٧ - [٥١٨٦]- حديث: أنه ﷺ سئل عن قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ فأين الثّالثة يا رسول الله؟ فقال: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾.
الدارقطني (١) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس.
وصحّحه ابن القطان (٢).
وقال البيهقي (٣): ليس بشيء.
ورواه الدارقطني أيضًا (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الواحد بن زياد، عن إسماعيل بن سميع، عن أنس. وقالا جميعا: الصواب: عن إسماعيل، عن أبي رزين، عن النبي ﷺ مرسلًا.
قال البيهقي: كذا رواه جماعة من الثقات.
قلت: وهو في "المراسيل" (٦) لأبي داود كذلك.
قال عبد الحق (٧): المرسل أصح.