Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2447

  1. (٤٧) كتاب الطلاق
  2. تنبيه

وقيل: الجنون واستبعده المطرزي.

وقيل الغضب: وقع في "سنن أبي داود" في رواية ابن الأعرابي. وكذا فسره أحمد، وردّه ابن السيد، فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاقٌ؛ لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب.

وقال أبو عبيد: الإغلاق التضيق.

٢١٢٤ - [٥٢٠١، ٥٢٠٢]- قوله: ورد في الخبر: "أنّ مَنْ أَعْتَق شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ، أُعْتِق كُلُّه، إن كان لَه مالٌ وإلّا اسْتُسْعي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه".

متفق عليه من حديث أبي هريرة (١)، وابن عمر (٢)، وسيأتي.

وفيه: عن أبي المليح، عن أبيه.

٢١٢٥ - [٥٢٠٣]- حديث: "لَا طَلاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إلَّا بَعد مِلْكٍ".

هذا الحديث أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٣)، وصححه من حديث جابر، وقال: أنا متعجِّب من الشّيخين كيف أهملاه فقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر. انتهى.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2447 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.