البيهقي في "الخلافيات" (١).
[٥٢١٧]- وروى الحاكم (٢) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.
ورواه عنه بلفظ آخر (٣) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.
وهذا علقه البخاري (٤)، وقد أوضحته في "تغليق التعليق" (٥)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (٦) أخرى.
ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (٧): لا يصح عن النبي ﷺ "لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي ﷺ، مرسلًا.
[٥٢١٨]- وقال أبو داود الطيالسي (٨): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.