Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2451

  1. (٤٧) كتاب الطلاق
  2. تنبيه

البيهقي في "الخلافيات" (١).

[٥٢١٧]- وروى الحاكم (٢) من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.

ورواه عنه بلفظ آخر (٣) وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.

وهذا علقه البخاري (٤)، وقد أوضحته في "تغليق التعليق" (٥)، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] (٦) أخرى.

ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين (٧): لا يصح عن النبي ﷺ "لَا طَلَاقَ قَبْل نِكَاح" وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي ﷺ، مرسلًا.

[٥٢١٨]- وقال أبو داود الطيالسي (٨): حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2451 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.