وفي الباب:
[٥٢٤٤]- حديث عائشة في قصّة بنت الْجَوْن، حيث قال لها النبي ﷺ: "الْحَقِي بِأَهْلِكِ". أخرجه البخاري (١)، قال البيهقي: زاد ابن أبي ذئب، عن الزهري، وفيه: "الْحَقِي بِأَهلك" جعلها تطليقةً.
قال: وهذا من قول الزهري.
[٥٢٤٥]- وفي "الصحيحين" (٢) حديث كعب بن مالك في تخلّفه عن تبوك، فقيل له: اعتزل امرأتك، قال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: "بَل اعْتَزِلْهَا"، فقال لها: الْحَقي بأهلكِ فكوني عندهم. فلم يرد الطّلاقَ، فلم تُطلَّق.
٢١٣٥ - [٥٢٤٦]- حديث: أنّ رجلًا أتى ابن عباس فقال: إنّي جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبتَ ليستْ عليك بحرامٍ، ثم تلا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ...﴾ الآية.
النسائي (٣) بهذا، وزاد في آخره: عليك أغلظ الكفارة؛ عتق رقبة.
[٥٢٤٧]- وفي "الصحيحين" (٤) عن ابن عباس: في الحرام يَمينٌ يكفِّرها.
[٥٢٤٨]- وللبخاري (٥): إذا حرّم امرأته فليس بشيء، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ