Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2465

  1. (٤٧) كتاب الطلاق
  2. ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق

قال: هي ثلاث.

[٥٢٥٧]- ورواه ابن أبي شيبة (١) من طريق قتادة، عنه. وعن عبد الوهاب الثقفي، عن شعبة، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، عن زيد بن ثابت، قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

وهذه الرواية أوصلُ الرّوايات عنه.

[٥٢٥٨]- وجاء عنه من طريق قبيصة بن ذؤيب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر عمّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ قالا جميعًا: كفارة يمين.

وسندها صحيح، أخرجه ابن حزم (٢).

* وأما أبو هريرة؛ فحكاها أيضًا أبو بكر بن العربي، ولم أقف على إسنادها.

وأما ابن مسعود؛ فرواه البيهقي (٣) من طرق.

[٥٢٥٩]- منها: نيّته في الحرام ما نَوى، إن لم يكن نوى طلاقا؛ فهي يمين.

وهذه رواية الشافعي (٤) من طريق الحكم، عن إبراهيم، عنه.

[٥٢٦٠]- وفي لفظ: إن نَوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقا؛ فطلاق.

وهذه رواية الثوري، عن أشعث، عن الحكم.

[٥٢٦١]- وفي رواية: إن نوى؛ فهي تطليقة رجعيّة، وإن لم ينو طلاقا؛ فيمين يكفرِّها. وهذه رواية عبد الرزاق (٥) عن الثوري.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2465 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.