Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2471

  1. (٤٧) كتاب الطلاق
  2. ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق
  3. تنبيه

فاضلًا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدّور في الطلاق.

وهذا من الدّارقطني دالٌّ على أنّه لم يُسبق ابن سُريج إلى ذلك.

قلت: وكذا قول جماعة من الشّافعية: أن ذلك في النّصّ أو مقتضى النَّصِّ؛ ليس بصحيح، والذي وقع في النَّصِّ قول الشافعي: لو أَقرّ الأخُ الشّقيق بابن لأخيه الميت؛ ثبت نسبُه، ولم يَرث؛ لأنه لو وَرث لخرج المقِرّ عن أن يكون وارثًا، ولو لم يكن وارثًا لم يقبل إقرارُه بوارثٍ آخر، فتوريث الابن يُفضي إلى عدم توريثِه، فَتَساقَطاَ.

فأخذ ابن سُريج من هذا النّص مسألة الطلاق المذكورة، ولم ينصّ الشّافعي عليها في وِرْدٍ ولا صَدْر.

****

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2471 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.