Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2520

  1. (٥٢) كتاب اللعان
  2. تنبيه

الغضب، فإن أبت إلا المضي لقّنها الكلمةَ الخامسة، ورد النقل بذلك عن النبي ﷺ في رواية ابن عباس.

هو كما قال (١).

[٥٣٥٣]- فقد رواه أبو داود (٢) من رواية عباد بن منصور، عن عكرمة عن ابن عباس، مطوَّلًا, وليس عنده: أنه أمر رجلًا أن يضع يده على فم الرّجل، ولا امرأة أن تضع يدها على فم المرأة.

نعم عنده (٣) من وجه آخر، وهو عند النسائي أيضا (٤) من حديث كليب بن شهاب، عن ابن عباس أيضا: أنه ﷺ أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا، أن يضع يده عند الخامسة على فيه، فيقول: إنها موجبة.

وأما في المرأة؛ فلم أره.

* حديث: "المتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَان أَبَدًا".

تقدم.

٢١٨٤ - [٥٣٥٤]- حديث: أنه ﷺ لاعن بين هلال بن أميّة وزوجته وكانت حاملًا ونفى الحمل.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2520 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.