Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2545

  1. (٥٣) كتاب العدد
  2. باب الإحداد

باب الإحداد

٢٢٠٧ - [٥٤٠٦]- حديث أم عطية: "لَا تحِدَّ المرأَة فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ .... ". الحديث.

متفق عليه (١)، والإيراد للفظ مسلم وأبي داود (٢) أقرب.

٢٢٠٨ - قوله في آخره: من قُسْط أو أظفار.

وقد يروى: من قُسْط وأظفار.

وهذه الرّواية الثانية في النّسائي (٣). ورواه البخاري (٤) بالواو.

وقال المنذري: رواية الواو على العطف، وبـ"أو" على الإباحة والتسوية.

٢٢٠٩ - [٥٤٠٧]- حديث أم سلمة: "الْمُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَر مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُليَّ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِلُ".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2545 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.