Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2584

  1. (٥٥) كتاب النفقات

٢٢٣٩ - [٥٤٦٢]- حديث: أنّ رجلًا جاء إلى النبي ﷺ قال: يا رسول الله، معي دينار فقال: "أَنْفِقْه عَلَى نَفْسِكَ ... " الحديث.

الشّافعي وأحمد (١) والنسائي (٢) وأبو داود (٣) وابن حبان (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي هريرة.

قال ابن حزم (٦): اختلف يحيى القطان، والثوري، فقدم يحيى الزوجة على الولد وقدم سفيان الولد على الزوجة، فينبغي أن لا يقدم أحدهما على الآخر بل يكونان سواء؛ لأنه قد صح: أن النبي ﷺ كان إذا تكلّم تكلّم ثلاثًا (٧) فيمكن أن يكون في إعادته إياه قدم الولد مرّة، ومرة قدم الزوجة فصارا سواء.

قلت:

[٥٤٦٣]- وفي "صحيح مسلم" (٨) من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2584 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.