Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2609

  1. (٥٦) كتاب الجراح
  2. باب ما يجب به القصاص

[٥٥١٧]- ورويا (١) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.

[٥٥١٨]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (٢). ورواه أحمد (٣) أيضًا.

[٥٥١٩]- وروى الدارقطني (٤) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ﷺ، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.

وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (٥)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (٦): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.

[٥٥٢٠]- ورواه ابن عدي (٧) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2609 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.