[٥٥١٧]- ورويا (١) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي.
[٥٥١٨]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (٢). ورواه أحمد (٣) أيضًا.
[٥٥١٩]- وروى الدارقطني (٤) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ﷺ، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به.
وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (٥)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (٦): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب.
[٥٥٢٠]- ورواه ابن عدي (٧) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.