Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2611

  1. (٥٦) كتاب الجراح
  2. باب ما يجب به القصاص

العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (١).

وقال عبد الحق (٢): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء.

وقال الشافعي (٣): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول.

قال البيهقي (٤): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.

٢٢٦٩ - [٥٥٢٤]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي ﷺ كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (٥).

هذا طرف من كتاب النبي ﷺ، وهو مشهور قد رواه مالك (٦) والشافعي (٧)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول (٨) ...

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2611 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.