Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2620

  1. (٥٦) كتاب الجراح
  2. باب ما يجب به القصاص

وقال البيهقي (١): لم يثبت له إسناد.

٢٢٧٢ - [٥٥٣٣]- حديث: أن رجلين شهدا عند عليٍّ على رجل بسرقة فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.

الشافعي (٢) ومن طريقه البيهقي (٣): أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، بهذا. وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري (٤) بالجزم فقال: وقال مطرف ... ورواه الطبري، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن مطرف، نحوه.

٢٢٧٣ - [٥٥٣٤]- حديث: أنّ رجلا قتل آخر في عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود، ثم قالت أخت القتيل -وكانت زوجة القاتل-: قد عفوت عن حقِّي، فقال عمر: عتق الرّجل.

عبد الرزاق (٥): عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، به.

ورواه البيهقي (٦) من حديث زيد بن وهب، وزاد: فأمر عمر لسائرهم بالديّة، وساقه من وجه آخر نحوه.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2620 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.