أبو داود (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله ﷺ سئل عن التّمر المعلَّق ... فذكره أتم منه.
٢٤٢٦ - [٥٨٥٧]- قوله: وكان ثمن المجنّ عندهم ربع دينار أو ثلاثة دراهم.
متفق عليه من حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ قطع في مجن قيمته ربع دينار (٥).
وفي رواية (٦): ثمنه ثلاثة دراهم.
٢٤٢٧ - [٥٨٥٨]- حديث: روي أنه ﷺ قال: "لا قَطْعَ في ثمرٍ وَلا كثَرٍ".