Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2791

  1. (٦٤) كتاب حد السرقة
  2. تنبيه

٢٤٤٨ - [٥٩٠٢]- حديث: أبي بكر وعمر أنهما قالا: إذا سرق السّارق فاقطعوا يدَه من الكوع.

لم أجده عنهما.

[٥٩٠٣]- وفي كتاب "الحدود" لأبي الشيخ من طريق نافع، عن ابن عمر: أنّ النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقطعون السارق من المفصل.

[٥٩٠٤]- وفي البيهقي (١) عن عمر: أنّه كان يقطع السّارق من المفصل.

واحتج الشيخ نصر للقطع من الكوع بقوله ﷺ: "وَفي الْيَدِ خَمْسُونَ مِن الإبِلِ". وأجمعوا على أن المراد به هناك من الكوع، فيحمل المطلق هنا على المقيد هناك.

****

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2791 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.