Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2795

  1. (٦٥) كتاب حد قاطع الطريق

* حديث: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا".

تقدم في الباب الذي قبله.

٢٤٤٩ - قوله: وقد جاء النهي عن تعذيب الحيوان. انتهى.

كأنه يشير إلى:

[٥٩٠٥]- حديث: نهى رسول الله ﷺ عن تعذيب الحيوان، وهو عند البخاري (١) من حديث أبي هريرة، وفيه قصة.

٢٤٥٠ - [٥٩٠٦]- حديث ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...﴾ الآية: إنها في حق قُطّاع الطريق من المسلمين.

قال: وفَسّر ابن عَباس الآية فيما رواه الشافعي على مراتب، والمعنى: أن يُقتلوا إن قَتلوا، أو يُصلَّبوا إن أخذوا المال وقَتلوا، أو تُقَطَّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال.

قال: وقال ابن عباس: معنى نفيهم من الأرض: أنهم إذا هربوا من حبس الإِمام يتبعون ليردوا، ويتفرق جمعهم وتبطل شوكتهم، فذكره.

الشافعي (٢) عن إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة،

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2795 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.