Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2822

  1. (٦٦) كتاب حد شارب الخمر
  2. باب التعزير

وتكلم في إسناده ابن المنذر والأصيلي من جهة الاختلاف فيه (١).

وقال البيهقي: قد أقام عمرو بن الحارث إسناده فلا يضر تقصير من قصر فيه.

وقال الغزالي (٢): صحّحه بعض الأئمّة.

وتعقَّبه الرافعي في "التذنيب" فقال: أراد بقوله: بعض الأئمة صاحب التقريب، ولكن الحديث أظهر من أن تضاف صحّته إلى فرد من الأئمّة، فقد صححه البخاري ومسلم.

٢٤٧٩ - قوله: والأظهر أنّه تجوز الزّيادة على العشر وإنما المراعى النّقصان عن الحد، وأمّا الحديث المذكور فمنسوخٌ على ما ذكره بعضهم واحتجّ بعمل الصّحابة بخلافه من غير إنكار.

انتهى.

وقد قال الإصطخري: أحبّ أن يضرب بالدّرّة فإن ضرب بالسياط فأحب أن لا يزاد على العشرة؛ فإن ضرب بالدرة فلا يزاد على التسعة والثلاثين. انتهى.

وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط، وفيه نظر.

وقال البيهقي (٣): روي عن الصحابة في مقدار التعزير آثار مختلفة، وأحسن ما يصار إليه في هذا ما ثبت عن النبي ﷺ، ثم ذكر حديث أبي بردة بن نيار من طرق، ثم روي بإسناده إلى:

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2822 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.