Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2831

  1. (٦٧) كتاب ضمان الولاة

* حديث: حَدُّ الشَّارِبِ أَربِعين.

تقدم.

٢٤٨٥ - [٥٩٨٢]- حديث علي: ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا حد الخمر؛ فإنّه شيء رأيناه بعد رسول الله ﷺ، ولئن مات منه وَدَيْتُه -إما قال-: في بيت المال -وإما قال-: على عاقلة الإِمام، شك فيه الشّافعي.

هو كما قال، رواه الشافعي (١) من حديث علي بن أبي طالب. وأخرجه البيهقي (٢) من طريقه لكن في سنده [ضعف] (٣).

وأصله في "الصحيحين" (٤) من حديث عمير بن سعيد، عن علي أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا، إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنه.

ورواه أبو داود (٥) بلفظ: لم يَسنّ فيه شيئا، إنما قلناه نحن.

قال البيهقي (٦): أراد -والله أعلم- أنه لم يسنّه بالسياط، وقد سنّه بالنعال

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2831 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.