Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 2861

  1. (٧٠) كتاب السير
  2. باب وجوب الجهاد

* قوله: وكان القتال ممنوعًا عنه في ابتداء الإسلام.

تقدم قريبا.

٢٥٠٩ - قوله: ولما هاجر النبي ﷺ (١) إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك.

استدل المصنف لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ...﴾ الآية.

٢٥١٠ - [٦٠٢٤]- قوله: فلما فُتحت مكة ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة، وعلى ذلك يحمل قوله: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ".

هذا متفق عليه (٢) من حديث ابن عباس.

[٦٠٢٥]- وفي البخاري (٣) عن عائشة، قالت: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيّه مكّة.

٢٥١١ - قوله: وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 2861 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.