* قوله: وكان القتال ممنوعًا عنه في ابتداء الإسلام.
تقدم قريبا.
٢٥٠٩ - قوله: ولما هاجر النبي ﷺ (١) إلى المدينة وجبت الهجرة إليها على من قدر على ذلك.
استدل المصنف لذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ...﴾ الآية.
٢٥١٠ - [٦٠٢٤]- قوله: فلما فُتحت مكة ارتفعت فريضة الهجرة عنها إلى المدينة، وعلى ذلك يحمل قوله: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ".
هذا متفق عليه (٢) من حديث ابن عباس.
[٦٠٢٥]- وفي البخاري (٣) عن عائشة، قالت: انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيّه مكّة.
٢٥١١ - قوله: وبقي وجوب الهجرة عن دار الكفر في الجملة.