Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 195

  1. (١) كتاب الطهارة
  2. باب سنن الوضوء

وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي ﷺ قاله.

وقال البزار: لكنه مؤول، ومعناه: أنّه لا فضل لوضوء من لم يذكر اسم الله، لا على أنّه لا يجوز وضوء من لم يسم (١).

واحتج البيهقي على عدم وجوب التسمية بحديث:

[٢٨٩]- رفاعة بن رافع "لا تَتِمّ صَلَاةُ أَحَدِكُم حَتى يَسْبغَ الْوُضُوءَ كما أَمَر الله، فَيَغسِلَ وَجْهَه" (٢).

واستدل النسائي (٣) وابن خزيمة (٤) والبيهقي (٥) في استحباب التسمية بحديث:

[٢٩٠]- معمر، عن ثابت وقتادة، عن أنس، قال: طلب بعض أصحاب النبي ﷺ وضوءا فلم يجدوا، فقال: "هَلْ مَع أَحَدٍ مِنْكُم مَاءً؟ " فوضع يده في الإناء، فقال: "تَوَضؤُوا بِسْمِ الله .... ".

وأصله في "الصحيحين" (٦) بدون هذه اللفظة. ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 1، ص 195 (SanadKitab #123608, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.