[٦٤٨٤]- وفي البخاري (١) عن عمرو بن دينار، قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذلك الْبَحْرُ -يعني ابن عباس.
* حديث أبي قتادة: أنه رأى حمارا وحشيا في طريق مكة فقتلة .. الحديث.
متفق عليه، وقد تقدم في "باب محرمات الإحرام".
٢٧٣٣ - [٦٤٨٥]- حديث جابر: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله ﷺ عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل.
أبو داود (٢) وابن حبان في "صحيحه" (٣).
٢٧٣٤ - [٦٤٨٦]- قوله: وفي رواية عن جابر: أطعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر.
الترمذي (٤) والنسائي (٥) من حديث عمرو بن دينار عنه، ورجاله رجال