Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 3069

  1. (٧٦) كتاب الأطعمة

* قوله: ورد النهي عن أكل الضفدع.

تقدم في "محرمات الإحرام".

٢٧٥٣ - قوله: وفي النهي عن قتل الوزغ دليل على تحريم أنواع الحشرات.

هذا من أعجب المواضع التي وقعت لهذا المصنف مع جلالته؛ فإنه خلاف المنقول:

[٦٥١٧]- ففي "صحيح مسلم" (١) عن سعد بن أبي وقاص: أنّ رسول الله ﷺ أمر بقتل الوزغ وسماه فُوَيْسِقًا.

[٦٥١٨]- وللبخاري (٢) ومسلم (٣) عن أم شريك: أنّ رسول الله ﷺ أمرها بقتل الأوزاغ.

وفي الباب عدة أحديث، بل ورد الحديث بالترغيب في قتله:

[٦٥١٩]- ففي "صحيح مسلم" (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن قَتَل وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذا حَسَنَةً ... " الحديث.

ولعله ﵀ أراد أن يكتب: "وفي الأمر بقتله" فكتب: "وفي النّهي عن قتله".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 3069 (SanadKitab #123608, hlm. urut 3069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.