Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 3204

  1. (٨٠) كتاب القضاء
  2. تنبيه

٢٨٨١ - [٦٧٩٢]- حديث علي: أنه نقض قضاء شريح: بأن شهادة المولى لا تقبل بالقياس الجلي، وهو أن ابن العمِّ تقبل شهادته مع أنه أقرب من المولى.

لم أجده.

٢٨٨٢ - [٦٧٩٣]- حديث عمر: إذ حكم بحرمان الأخ من الأبوين في المشرَّكَة، ثم شرَّك بعد ذلك، فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضى، ولم ينقض قضاءه الأوّل.

الدارمي (١) والدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث الحكم بن مسعود.

ووقع في "النهاية" و" الوسيط" (٤) على العكس: أنه قضى بإسقاط الأخ من الأبوين بعد أن شرَّك في العام الماضي.

قال ابن الصلاح: وهو سهو قطعًا، وإنما هو على العكس: شرّك بعد أن لم يُشرِّك، كذا رواه والبيهقي والناس.

ووقع في البحر قصة الحمارية ولم يعزه (٥).

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 3204 (SanadKitab #123608, hlm. urut 3197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.