Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 3243

  1. (٨١) كتاب الشهادات
  2. تنبيه
  3. فائدة

فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضلَ القوم.

[٦٨٧٢]- وروى أبو داود الطيالسي: عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم قال: كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده، قال: أشهد غيري (١).

وأما قوله: وكانت الصّحابة يرون عنه؛ ففيه نظر، فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة، وأكبر من روى عنه أبو عثمان النّهدي، والأحنف بن قيس.

٢٩٢٥ - [٦٨٧٣]- حديث الزهري: مضت السنّة من رسول الله ﷺ، والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النّساء (٢) في الحدود.

روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا (٣) وزاد: ولا في النكاح ولا في الطلاق.

ولا يصح عن مالك.

ورواه أبو يوسف في "كتاب الخراج" (٤) عن الحجاج، عن الزهري، به.

ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة (٥) عن حفص بن غياث، عن حجاج به.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 3243 (SanadKitab #123608, hlm. urut 3234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.