Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 3270

  1. (٨٣) كتاب العتق
  2. باب الولاء

متفق عليه من حديث عائشة في قصة بريرة، وقد تقدّم.

* حديث: أنّ بنتًا لحمزة أعتقت جارية، فماتت الجارية عن بنت وعن المعتقة، فجعل النّبيّ ﷺ نصف ميراثها للبنت، والنصف للمعتقة.

تقدم في "الفرائض".

* حديث: "ثَلاثٌ جِدُّهُنّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ... " الحديث.

تقدم في "الطلاق" وأن لفظ "العتاق" لا يصح.

٢٩٥٣ - [٦٩١٥]- حديث الأعمش، عن إبراهيم عن، عمر: إذا كانت الحرّة تحت المملوك فولدت ولدًا، فإنه يعتق بعتق أمّه، وولاؤه لموالي أمّه، فإذا أُعتق الأبُ جر الولاء إلى موالي أبيه.

البيهقي (١)، وقال: هذا منقطع، وروي موصولا، ورواه (٢) بذكر (٣) الأسود بين إبراهيم وعمر.

٢٩٥٤ - [٦٩١٦]- حديث هشام بن عروة، عن أبيه: أن الزبير

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 3270 (SanadKitab #123608, hlm. urut 3258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.