Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 6, halaman 3292

  1. (٨٦) كتاب السير

الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنّبي ﷺ حي لا نرى بذلك بأسًا.

[٦٩٤٧]- ورواه أبو داود (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (٤): فلما كان عمر نهانا فانتهينا.

[٦٩٤٨]- ورواه الحاكم (٥) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.

قال البيهقي (٦): ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه ﷺ. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.

وقال الخطابي (٧): يحتمل أن يكون (٨) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ ﷺ في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.

٢٩٧٩ - [٦٩٤٩]- قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.

البيهقي (٩) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 6، ص 3292 (SanadKitab #123608, hlm. urut 3275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.