الزبير: أنه سمع جابرًا يقول: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنّبي ﷺ حي لا نرى بذلك بأسًا.
[٦٩٤٧]- ورواه أبو داود (١) وابن حبان (٢) والحاكم (٣) من حديث جابر أيضًا وزاد: وفي زمن أبي بكر. وفيه (٤): فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
[٦٩٤٨]- ورواه الحاكم (٥) من حديث أبي سعيد، وإسناده ضعيف.
قال البيهقي (٦): ليس في شيء من الطّرق أنّه اطّلع على ذلك وأقرّهم عليه ﷺ. قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق أبي سلمة، عن جابر ما يدل على ذلك.
وقال الخطابي (٧): يحتمل أن يكون (٨) بيع الأمهات كان مباحًا ثمّ نهى عنه النّبيّ ﷺ في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي، فلما بلغ عمر نهاهم.
٢٩٧٩ - [٦٩٤٩]- قوله: خالف ابن الزبير في ذلك.
البيهقي (٩) من طرق، منها: عن الثوري، عن عبد الله بن دينار قال: جاء