Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 278

  1. (١) كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء
  3. تنبيه

١٣٥ - [٤٤٣]- حديث قتادة، عن عبد الله بن سرجس: نهى رسول الله ﷺ أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن.

أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥).

وقيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه علي بن المديني. وصححه ابن خزيمة/ (٦) وابن السكن.

١٣١ - قوله: ومنها: أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة.

قال ابن الرفعة: كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به.

قلت:

[٤٤٤]- أخرج الطبراني في "الأوسط" (٧) من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر: نهى رسول الله ﷺ أن يتخلى الرّجل تحت شجرة مثمرة، أو على ضفة نهر جار.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 1، ص 278 (SanadKitab #123608, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.