Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 361

  1. (١) كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. تنبيه
  4. فائدة

لقي [سهلا] (١) فحدثه، أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم.

[٥٩٥]- ورواه ابن أبي شيبة (٢) من طريق شعبة، عن سيف بن وهب (٣)، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن عميرة بن يثربي (٤)، عن أبي بن كعب نحوه.

[٥٩٦]- وروى مالك في "الموطأ" (٥) عن الزّهري، عن سعيد بن المسيب: أنّ عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل.

وفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب، لكن انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل. قاله القاضي ابن العربي وغيره.

١٨٨ [٥٩٧]- حديث: أن أم سليم جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: "نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الْمَاء"، فقالت لها أم

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 1، ص 361 (SanadKitab #123608, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.