Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 382

  1. (١) كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. تنبيه آخر

وقال الشافعي (١): هذا الحديث ليس بثابت.

وقال البيهقي (٢): أنكره أهل العلم بالحديث البخاري، وأبو داود، وغيرهما.

وفي الباب:

[٦٣٣]- عن أبي أيوب رواه ابن ماجه (٣) في حديث فيه: "أَدَاءُ الأمَانَةِ غَسْلُ الْجَنَابَةِ؛ فَإنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ".

وإسناده ضعيف.

[٦٣٤]- وعن علي مرفوعًا: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِن جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْها، فُعِلَ بِه كَذَا وَكَذا" الحديث.

وإسناده صحيح؛ فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط (٤) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، من حديث حماد لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي.

١٩٩ - قوله: فسروا الأذى في الخبر بموضع الاستنجاء، إذا كان قد استجمر بالحجر.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 1، ص 382 (SanadKitab #123608, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.