Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 472

  1. (٣) كتاب الحيض
  2. تنبيه

[٧٦٤]- وروى الدّارَقطنيّ (١) من حديث عبد الله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أَن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.

ثم نقل عن ابن صاعد: أن العابدي تفرد بوصله، وأن غيره أرسله.

[٧٦٥]- ورواه الطَّبرانيّ في "الصغير" (٢) من حديث أبي هريرة، بإسناد ضعيف.

[٧٦٦]- وأبو داود (٣) من حديث رويفع بن ثابت بلفظ: "لا يحلّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَومِ الآخِر أن يَقَعَ عَلَى امرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا بِحَيْضَةٍ".

[٧٦٧]- وروى ابن أبي شيبة (٤) عن علي، قال: نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة. لكن في إسناده ضعف وانقطع.

٢٦٣ - [٧٦٨]- حديث علي: أقل الحيض يوم وليلة.

كأنه يشير إلى ما ذكره البُخاريّ تعليقًا (٥) عن علي، وشريح أنّهما جوّزا ثلاث حيض في شهر. وقد ذكرت من وصله في "تغليق التعليق" (٦).

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 472 (SanadKitab #123608, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.