Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 624

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل فيما عارض ذلك

القوم إنما أمروا بالسكون في الصلاة عند الإشارة بالتسليم، دون الرفع الثابت عندالركوع.

ثم رواه (١) كنحو رواية مسلم.

قال البخاري (٢): من احتج بحديث جابر بن سمرهَ على منع الرفع عند الركوع فليس له حظ من العلم، هذا مشهور لا خلاف فيه إنه إنما كان في حال التشهد (٣).

[١١١٩]- حديث آخر: عن البراء بن عازب رأيت رسوله الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد.

رواه أبو داود (٤) والدَّارَقطنيّ (٥) وهو من رواية يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه.

واتفق الحفاظ على أن قوله: (ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، ورواه عنه - بدونها. شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ.

وقال الحميدي (٦): إنما روى هذه الزيادة يزيد، ويزيد يزيد.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 624 (SanadKitab #123608, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.