Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 642

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل فيما عارض ذلك
  4. تنبيه

وفي لفظ لأحمد: "فَأْتُوهُ مَا اسْتَطَعْتُم".

وللطبراني في "الأوسط" (١): "فاجْتَنِبُوه مَا اسْتَطَعْتُم".

قاله في شقِّ النهي.

تنبيه

استدل به الغزّالي والإمام وتعقبه الرّافعي: بأن القعود ليس جزءا من القيام، فلا يكون باستطاعته مستطيعًا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه.

وأجاب ابن الصّلاح عن/ (٢) هذا: بأن الصلاة بالقعود وغيره يسمى صلاة، فهذه المذكررات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاع من الصلاة.

٣٨٦ - [١١٥٤]- حديث عمران بن حصين: "مَن صلَّى قَائِمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِد".

البخاري (٣) بلفظ: أنه سأل رسول الله ﷺ عن صلاة الرجل قاعدا؟ فقال: "إنْ صَلَّى قَائمًا فَهُو أَفْضَلُ، وَمَنْ صلى قاعدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِم، وَمَن صَلى نَائمًا. . .". الحديث مثله.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 642 (SanadKitab #123608, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.