Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 653

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل فيما عارض ذلك
  4. تنبيه
  5. فائدة

الاستفتاح، وعموم قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ [بِاللَّهِ] (١)﴾ يقضي الاستعاذة في أول ركعة في ابتداء القراءة، وقد استحب التعوذ في كل ركعة الحسنُ وعطاءُ وإبراهيم. وكان ابن سيرين يستفتح في أول [كل] (٢) ركعة.

٣٩٦ - [١١٧٣]- حديث عبادة بن الصامت: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتاَبِ".

متفق عليه (٣).

وفي رواية لمسملم (٤) وأبي داود (٥) وابن حبان (٦) بزيادة: "فَصَاعِدًا" قال ابن حبان: تفرد [بها] (٧) معمر عن الزهري.

وأعلها البخاري بني "جزء القراءة" (٨).

ورواه الدَّارَقطني (٩) بلفظ: "لا تُجْزِئُ صَلاةٌ لا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيها بِأُمِّ الْقُرْآن".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 653 (SanadKitab #123608, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.