Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 678

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل فيما عارض ذلك
  4. تنبيه

تنبيه

ذكر الغزالي في "الوسيط" (١) وفي "الوجيز" (٢) زيادة: "مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر".

قال ابن الصلاح: وهي زيادة ليست بصحيحة.

وليس كما قال، كما بينته في طرق الأحاديث الواردة في ذلك.

٤١٣ - قوله: وأن يقول عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: آمين، خارجَ الصلاة أو في الصلاة، ثبت ذلك عن رسول الله ﷺ.

قلت: روى البخاري في (الدعوات) من "صحيحه" (٣) من:

[١٢٠٠]- حديث أبي هريرة رفعه: "إذا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا"، فالتعبير بالقارئ أعمّ من أن يكون داخل الصلاة أو خارجها.

وفي رواية لهما: "إذا قَالَ الْقَارِئُ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فَقَال مَنْ خَلْفَه: آمِين. . ." الحديث.

وقد تقدم حديث الدَّارَقطني والحاكم بلفظ: كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن/ (٤)، قال: "آمِين".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 678 (SanadKitab #123608, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.