Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 701

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل فيما عارض ذلك
  4. تنبيه
  5. فائدة

وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة.

إسناده حسن.

٤٣٣ - قوله: وأمّا ما عدا الصبح من الفرائض؛ فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضًا؛ في الاعتدال عن ركوع الأخيرة، كما فعل النبي ﷺ في حديث بئر معونة على ما سبق، وإن لم تنزل نازلة فالأصح لا يقنت؛ لأنه ﷺ ترك القنوت فيها.

أما القنوت في الصلوات [فسيأتي] (١) بعد.

وأما تركه:

[١٢٥٨]- فرواه البخاري (٢) ومسلم (٣) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يقول حين يفرغ من صلاة الفجر. . .. فذكر الحديث. وفيه: ثم رأيته ترك الدعاء عليهم.

فائدة

ورد ما يدل على أنّ القنوت يختص بالنّوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" كما تقدم.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 701 (SanadKitab #123608, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.