Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 736

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل فيما عارض ذلك
  4. تنبيه

[١٣٤٠]- ما رواه مسلم (١) عن طاولس قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيك محمد ﷺ.

واستدركه الحاكم (٢) فوهم. وقد تقدم.

[١٣٤١]- وللبيهقي (٣) عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة.

[١٣٤٢، ١٣٤٣]- وفيه (٤) عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يقعيان.

[١٣٤٤]- وعن طاوس (٥) قال: رأيت العبادلة يقعون.

أسانيدها صحيحة.

واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء؛ فجنح الخطابي (٦) والماوردي (٧) إلى أن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي.

وجنح البيهقي (٨) إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان:

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 736 (SanadKitab #123608, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.