Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 768

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل فيما عارض ذلك
  4. تنبيه

النَّسَائيّ (١) والحاكم (٢) بهذا السّياق، وأصله في "الصحيحين" (٣). وقد تقدمت الإشارة إليه

٤٩٠ - [١٤١٩]- حديث ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ قال في آخر

التشهد: " ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَة إِلَيهِ فَيَدْعُو". وفي رواية/ (٤): "فَلْيَدْعُ بَعْدَ بِمَا شَاءَ".

الرواية الأولى رواها البخاري (٥) في آخر التشهد ولفظه: "ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ".

واتفقا (٦) على الرواية الثانية، فلفظ مسلم: "ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ".

ولفظ البخاري: "ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الثَّنَاءِ مَا شَاءَ".

[١٤٢٠]. وفي رواية للنسائي (٧) عن أبي هريرة: " ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِه بِمَا بَدَا لَهُ".

إسناده صحيح.

[١٤٢١]. وفي حديث ابن عباس عند مسلم (٨): "فَأَمَّا الرّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 768 (SanadKitab #123608, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.