Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 793

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. تنبيه

مسعود (١). متفق عليها.

٥٠٨ - قوله: وفي وصل الزوجة بإذن الزوج وجهان: أحدهما المنع؛ لعموم الخبر.

قلت: وفيه حديث خاص، رواه البخاري (٢) من:

[١٤٧٢]- حديث عائشة: أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعرها، فقالت للنبي ﷺ: إن زوجها أمرني أن أَصِلَ في شعرها، فقال: "لَا، إنه قد لعن الواصِلات".

ولمسلم (٣) نحوه.

* حديث ابن عمر: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في سبع مواطن .... الحديث.

تقدم في "باب استقبال القبلة".

٥٠٩ - قوله: ويروى بدل (المقبرة) (بطن الوادي).

هذه الرواية قال ابن الصلاح: لم أجد لها ثبتًا ولا ذكرًا في كتب الحديث، وكيف/ (٤) يصح والمسجد الحرام، إنما هو في بطن وادٍ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 793 (SanadKitab #123608, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.