Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 806

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. تنبيه

أبو داود (١) والحاكم (٢) من حديث أم سلمة، وأعله عبد الحق (٣) بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا، وهو الصواب.

٥٢٢ - [١٥٠٣]- حديث روي: أن النبي ﷺ قال في الرجل يشتري الأمة: "لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيهَا، إلَاّ الْعَوْرَةَ، وَعَوْرَتُها مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إِلَى رُكبَتَيهَا".

البيهقي (٤) من حديث ابن عباس، وقال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.

ورواه (٥) من وجه آخر ضعيف أيضًا.

وقال ابن القطان في كتاب "إحكام النظر": هذا الحديث لا يصح من طريقيه، فلا يعرج عليه.

وسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في المعنى بعد.

٥٢٣ - [١٥٠٤]- حديث سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله إني

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 806 (SanadKitab #123608, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.