Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 867

  1. (٤) كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

قلت:

[١٦٢٢]- قد روى ابن حبّان (١) من طريق كريب، عن ابن عباس: أنّ النبي ﷺ أوتر بركعة.

وأمّا قول الإِمام فمعترض بما تقدّم، وبما سيأتي.

٦٠١ - [١٦٢٣]. حديث عائشة: أن النبي ﷺ كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن.

مسلم (٢) بلفظ: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة، يُوتِر من ذلك بخمسٍ لا يجلس في شيء إلّا في آخرها.

ورواه الشّافعي (٣) بلفظ: كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن.

[١٦٢٤]- وللبخاري (٤) من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة: ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن.

٦٠٢ - [١٦٢٥]- قوله: ويروى عنها: أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثّامنة والتاسعة، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 2، ص 867 (SanadKitab #123608, hlm. urut 967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.