Lewati ke konten

Kitab: Al-Mazdakiyyah Hiya Ashlul Isytirakiyyah · Pengarang: عبد اللطيف سلطاني

Baca halaman 54

  1. الباب الرابع
  2. الفصل الرابع: النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا.

والخلق الكريم، فقد أعان المستهترين بهما وسهل عليهم تناول الخمور المحرمة شرعا وإدخالها للشعوب الإسلامية.

إن تحريم الخمر - شربا، وصناعة، وتجارة - معلوم من الدين بالضرورة - كما يقول علماؤنا - بنص القرآن والحديث، فمن أنكر التحريم فهو مرتد كافر، فلا يحسب في عداد المسلمين، ولو كان اسمه مما اشتهر استعماله بين المسلمين إذ كيف يعد في المسلمين من أنكر أمرا معلوما، الله حرمه بقوله في آية المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) وأقوال الرسول ﷺ كثيرة في هذا الموضوع منها ما أخرجه أبو داوود في سننه وبسنده إلى عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه)) وفي بعض طرق الحديث زيادة ((وآ كل ثمنها)) فهؤلاء العشرة لعنهم الله على لسان رسوله محمد ﷺ، ولا عقوبة أشد من اللعن لمن عرف - مدلوله ومعناه.

الفصل الرابع: النهي عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا.

بما أن الخمر سبب في ارتكاب كثير من الشرور والآثام والجرائم، فقد ورد النهي من الرسول على الله عليه وسلم عن بيع العنب لمن يتخذ منه خمرا، فقد خرج الحافظ ابن حجر في كتابه "بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام" نقلا عن الطبراني في الأوسط - بإسناد حسن - عن بريدة بن الحصيب عن أبيه ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ، ((من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة)) (٢) قال شارحه الإمام الصنعاني: وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث بريدة بزيادة ((حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة)) قال شارحه المذكور: والحديث دليل على تحريم

Rujukan halaman ini: المزدكية هي أصل الاشتراكية، ص 54 (SanadKitab #123658, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.