Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 169

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. ما جاء في الصلاة على النبي ﷺ -

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (١):

قال علماؤنا (٢): فهذا ثبت هذا، فإنّ من دخل المسجدَ وخرجَ، لم يلزمه أنّ يقف بالقَبْرِ، قال مالك في "المبسوط": وإنّما ذلك على الغُرَباء إذا دخلوا وخرجوا.

قال ابنُ القاسم: ورأيت أهل المدينة إذا أرادوا الخروج منها أتَوا القبرَ فسلَّمُوا، وإذا دخلوا فعلوا مثل (٣) ذلك. وقال ابنُ القاسم: هو رأيي.

وفرَّقَ مالكٌ بين أهل المدينة والغُرَباء؛ لأنّ الغُرَباء قصدوا لذلك، أمّا أهل المدينة فهم مقيمون بها لم يقصدوها (٤) من أجل القبر والمسجد.

المسألة الثّانية (٥):

والّذي يُشرَعُ لمن وقفَ بالقبر؛ أنّ يسلِّم على النّبيِّ (٦) وعلى أبي بكرٍ وعمرَ (٧)، على ما تقدَّم من الخلافِ.

ورأيتُ لابنِ وهبٍ عن مالكٌ؛ أنّ المُسَلِّمَ على النَّبِّي (٨) يدنو فيسلِّم ولا يمسّ القبر بيده.

المسألة الثّالثة (٩):

قال مالكٌ في "المبسوط": لا أرى أنّ يقف الرَّجُلُ عند القبر يدعو، ولكن يسلِّم ثمّ يمضِي، ورَوَى عنه ابن وهب (١٠) أنَّه يدعو وهو مستقبل القِبْلة وظَهْره إلى القبر (١١).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 169 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.