Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 196

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. ما جاء في الصلاة على النبي ﷺ -

المسألةُ الرّابعة (١):

أمّا الصلاةُ في مُرَاحِ الغَنَمِ، فإنّها جائزةٌ لسلامتها من العِلَلِ المذكورة، لا خلافَ في ذلك نَعْلَمُه.

والأصل في ذلك: قولُه ﷺ: "جُعِلَت لِي الأرضُ مَسجِدًا وطَهُورًا" (٢).

ويدلُّ على جواز ذلك أيضًا: طهارةُ أَبْوَالِهَا وبَعْرِها، وكذلك ما يُؤكَلُ لَحْمُه. وكذلك قال مالك (٣) وابن حنبل (٤).

وقال الشّافعيّ (٥) وأبو حنيفة (٦): أَبوَالُها نَجِسَة.

والدّليلُ على ذلك: ما تقدَّمَ في "كتاب الطّهارة" فَلْيُنْظَر هناك.

المسألة الخامسةُ: في ذِكْرِ المواضع الّتي لا تجوز فيها الصَّلاة

رُوِيَ عنه ﷺ أنّه نَهَى عن الصّلاةِ في المقبرة والحَمَّامِ (٧)، وعلى قارعة الطّريق (٨)، وعلى ظَهْرِ الكعبة (٩)، وفي الجُحْرِ (١٠).

أمّا المقبرةُ، فإنّها تنقسمُ قسمين: مقبرةُ المشركينَ، ومقبرةُ المسلمين.

فأمّا مقبرة المشركين، فلا تجوز الصّلاة فيها بحالٍ، فإنّهم يعذَّبُونَ والسّخط نازلٌ عليهم، ولا تجوز الصَّلاة فيها، ولا يجوز المقام فيها.

وأمّا مقبرة المسلمين، فعلى ضربين: قديمة، وحديثة.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 196 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.