Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 259

  1. [الصلاة]
  2. جامع الصلاة
  3. الباب الأول العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة

قال الإمام (١) - ووجه ذلك: الاتفاق على غُسْلِ الجمعة والاختلاف في غُسْلِ العِيدَين.

المسألة الثَّالثة (٢):

قال مالكٌ: ويُستَحبُّ أنّ يكون غُسله متَّصِلًا بغُدُوَّهِ إلى الصّلاة (٣).

قال ابنُ حبيب: أفضل أوقات الغسل للعيد وقت صلاة العيد (٤).

قال مالكٌ في "المختصر": فَإِنِ اغتسلَ للعيدَيْن قبل الفجر فواسعٌ.

المسألةُ الرّابعة (٥):

قوله: "ولا أذانَ فِيهِمَا ولا إقامَة" (٦) لا خلافَ بين فقهاءِ الأمصارِ في أنّه لا أذَانَ فيهما (٧) ولا إقامة في العِيدَين، ولا في شيء من الصّلوات المسنونات (٨)، ولا في شيءٍ من النَّوافِلِ والتَّطوُّعُ، وهو الثاّبتُ عن النّبيِّ ﷺ (٩)، وعن ابن عبّاس؛ أنّه لم يكن يُؤَذذِن يوم الفِطْرِ ولا يوم الأضْحَى ولا يقام (١٠).

المسألة الخامسة (١١):

قال في، "المختصر": ولا أذانَ في عيدٍ ولا في خُسُوفٍ ولا اسْتِسْقَاءٍ.

قال الإمام (١٢): ودليلُنا على ذلك من جهة المعنى: أنّ الأذانَ والإقامةَ إنّما شُرِعَا للفرائض، وأمّا النّوافل فلا يؤذَّن لها (١٣) ولا يقام، وصلاةُ العِيدَئن نافلةٌ، فكان

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 259 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.