Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 345

  1. [الصلاة]
  2. جامع الصلاة
  3. كتاب الاستسقاء
  4. النهي عن البصاق في القبلة

والأصل في ذلك: ما روى أبو هريرة، عن النّبيِّ ﷺ أنّه قال: "إذا قام أحدُكم إلى الصّلاة فلا يَبصُق أَمَامَهُ، فإنّما يُنَاجِي اللهَ تعالى، ولا على يمينه فإنَّ على يمينه مَلَكٌ، ولْيَبْصُق عن يساره أو تحتَ قَدَمَيْه" (١).

المساْلةُ السّادسة:

قال علماؤنا: فإذا ثبتَ هذا، فهل هو حديث مُعَلَّلٌ أم لا؟

فقالى جماعة: إنّ ذلك لحُرْمَةِ المَلَكِ الّذي يكتُبُ الحَسَنَات.

وقال قوم: إنَّ ذلك لشَرَفِ اليمين؛ لأنّ الله تعالى قد شَرَّفَهُ.

المسألة السّابعة:

قال علماؤنا: إذا بصقَ المرءُ عن يساره أو تحت قَدَمَيهِ، فلا يخلو ذلك من العبث في الصَّلاةِ.

وفيه (٢) في دليلٌ على النَّفخ في الصّلاة لا يضرُّها (٣) إذا كان يسيرًا والتَّنَحْنُح (٤) مثل النَّفْخ إذا لم يكن جوابًا ولا يوجد معه الكلام.

واختلف العلماءُ في هذا النَّصِّ (٥)، فكان مالك يكرَهُ النَّفْخَ في الصَّلاة، فإن فعَلهُ فاعلٌ لم يقطع صلاته، ذَكَرَهُ ابنُ وهب عن مالك.

وقد رُوِيَ ذلك عن مالكٌ مُسْنَدًا؛ أنّه قال: التَّنَحْنُحُ (٦) والنفْخُ في الصّلاة لا يقطعها، رواه ابن عبد الحَكَم عن مالكٌ (٧). وقال ابنُ القاسم: التَّنَحْنُحُ والنَّفْخُ يقطعان الصَّلاة (٨).

وقال الشّافعيّ (٩): كلُّ ما كان لا يُفْهَمُ منه حروفُ الهجاء فليس بكلامٍ، ولا

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 345 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.