Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 360

  1. [الصلاة]
  2. جامع الصلاة
  3. كتاب الاستسقاء
  4. ما جاء في خروج النساء إلى المسجد

الحديث الثّاني: مالك (١)؛ أنّه بَلَغَهُ عن بُسْر بن سعيد؛ أنّ رسولَ الله ﷺ قال: "إذا شَهِدَت إِحدَاكُنَّ العِشَاءَ فلا تَمَسَّنَّ طِيبًا".

العارضة:

إنّما قال ذلك النّبيُّ ﷺ مخافةَ الفِتْنَة بريحِ المرأةِ، فنهى عن ذلك.

الحديث الثّالث: مالك (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن عَاتِكَةَ بنتِ زَيْدِ بن عَمْرِو ابن نُفَيْلٍ امرأةِ عمرَ بن الخطَّاب، أنّها كانت تَسْتَأْذِنُ عمرَ بن الخطّاب إلى المسجدِ، فَيَسْكُتُ، فتقولُ: واللهِ لأَخْرُجَنَّ إلَّا أنّ تَمْنَعَنِي، فلا يَمْنَعُها.

الإسناد:

قال الإمام: كانت عاتِكَةُ زوج عبد الله بن أبي بكر (٣)، فمات عنها، فتزوَّجها عمر، ثمّ تزوَّجَها بعد عمر الزُّبَيْر بن العَوَّام.

الحديث الرّابع: مالك (٤)، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرّحمن، عن عائشة زوجِ النَّبيِّ ﷺ؛ أنّها قالت: لَوْ أَدْرَكَ رسولُ اللهِ ﷺ ما أَحْدَثَ النِّساءُ لمَنَعَهُنَّ المساجِدَ، كما مُنِعَهُ نساءُ بَنِي إِسرَائيلَ.

قال يحيى (٥): فقلت لعَمْرَة: أَوَ مُنِعَ نِساءُ بَنِي إسرائيلَ المساجد؟ قالت: نعم.

الإسناد (٦):

قال الإمام: سائر رُواة الموطَّأ (٧) لهذا الحديث يقولون في هذا الحديث: ما أَحْدَثَ النِّساء لَمَنعهنَّ المَسْجِدَ، ولم يقولوا "المَسَاجِدَ"، ولا قاله أحد غير يحيى (٨)، ولا يوجد في رواية إلَّا في روايته.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 360 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.